الحميري القمي
209
قرب الاسناد
" أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه " ( 1 ) . 813 - وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال : " إن كان متعمدا فلا صلاة له ، وإن كان ناسيا فلا بأس " ( 2 ) . 814 - وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف ؟ قال : " تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن " ( 3 ) . 815 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد ؟ قال : " نعم ، يقول : السلام عليك . فيشير إليه بإصبعه " ( 4 ) . 816 - وسألته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو ؟ قال : " يسلم ، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف " ( 5 ) . 817 - وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والامام قاعد ؟ قال : " إذا سلم الامام فليقم من أحب " ( 6 ) . 818 - وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف يحتسب صلاته ؟ قال :
--> ( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 296 / 16 . ( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 227 / 1005 ، والطوسي في التهذيب 2 : 146 / 569 باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 157 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 196 / 24 . ( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 85 : 297 / 1 . ( 4 ) روى مثله الطوسي في التهذيب 2 : 328 / 1348 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296 / 16 . ( 5 ) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 103 / 387 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80 / 36 . ( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 80 / 36 .